حميد بن زنجوية
704
كتاب الأموال
وقد قال بعض أصحاب ( الرّأي ) « 1 » : إنّ البقر لا أوقاص لها ، وإنّها إذا زادت على ثلاثين واحدة ، أخذ منها بحساب ذلك . قال : وكذلك كلّما زادت . وكان يقول فيما زادت على المائتين من الدراهم : إنّه لا شيء فيه حتى تبلغ أربعين . وكذلك ما زاد من الدنانير على عشرين حتى تبلغ أربعة وعشرين . فجعل الأوقاص في الذّهب والورق وأسقطها من البقر . وإنّما جاءت السّنّة بالأوقاص في البقر ، وإسقاطها من الذّهب والورق . فخالفه في الأمرين جميعا « 2 » . باب السّنّة في عوامل البقر أنّه لا صدقة فيها ( 1473 ) حدّثنا حميد ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجّاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ ، قال : ليس في البقر العوامل صدقة « 3 » . ( 1474 ) حدّثنا حميد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن طاوس ، قال : كان معاذ لا يأخذ من العوامل صدقة « 4 » . ( 1475 ) ثنا حميد ، قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم
--> ( 1 ) ليست في الأصل . زدتها اعتمادا على كتاب أبي عبيد ، فإنّ فيه ( وقد قال بعض أهل الرأي . . . ) . ( 2 ) انظر أبا عبيد 475 - 476 . ( 3 ) روي هذا الحديث من طريق سفيان ومعمر وأبي بكر بن عيّاش وعليّ بن صالح كلّهم عن أبي إسحاق بهذا الإسناد ، وبعض ألفاظهم مثل لفظه هنا . انظر عبد الرزاق 4 : 19 ، وأبا عبيد 470 ، ش 3 : 130 ، قط 2 : 103 ، هق 4 : 116 . وهذا الإسناد ضعيف لأجل عنعنة أبي إسحاق ، وقد مضى أنه مدلس . وحجّاج هو ابن أرطأة ، تقدم أنّه كثير الغلط والتدليس ، لكنه توبع على روايته هذه . ( 4 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 20 ، ش 3 : 130 عن الثوري بهذا الإسناد نحوه . وفي الإسناد ليث وهو ابن أبي سليم ، تقدم أنه ضعيف . وطاوس لم يسمع من معاذ . كما بينت ذلك في التعليق على رقم 1463 .